وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتعرض اللفظ لشيء من ذلك فسقط الاستدلال وعن الثاني أنه حجة عليكم لأنه جعل المال لأخيه دونه بسبب الجائحة ثم إنه معرض بما في مسلم قال لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا إنما تأخذ مال أخيك بغير حق وفي الأحكام لعبد الحق من رواية ابن حبيب قال إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة وعن الثالث الفرق بأن الثمرة بقي فيها حق توفية من السقي واستحقاق البقاء إلى اليبس فلم يقبض وعن الرابع الفرق بأن المشتري دخل على سقوط بعض الثمرة بالريح وغيره بخلاف العطش وعن الخامس أن قبض الثمرة إنما يتحقق بجد الثمرة ويبسها وأما قبل ذلك ففيها حق توفية البقاء فحمل الأحادمث على ما قبل القبض موافق لما قلناه فلا يرد علينا وأقوى ما لهم ما في مسلم في الذي اشترى ثمرة فأصيبت فقال تصدقوا عليه ثم قال لغرمائه خذوا ماوجدتم وليس لكم إلإ ذلك وجوابه أنها قفية عين فيحتمل أنه اشتراها بعد اليبس ونحن نقول به ويقال إن هذا الرجل معاذ بن جبل ويتأكد مذهبنا بأن المشتري دخل في العادة على سقوط