وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم ولا يخمس ما يهرب به لأنه لم يوجف عليه وإن كان خرج إلى دار الحرب فأسر خمس لأنه لم يحصل إلا بالإيجاف ولا يجوز له وطء الجارية حتى يستقر ملكه بدخوله إلى دار الإسلام وإن كانت لا تخمس ولا يعاملهم بالربا قال الأشهب إذا دفعوا إليه ثوبا ليخطه فلا يخون فيه لأنه أؤتمن عليه قال محمد إذا خان أو رابى ثم تخلص تصدق بقدر ما رابى وخان لتعذر وصوله إلى ربه ولا شيء عليه في السرقة قال ابن القاسم يقام عليه الحد في الزنا سواء زنى بحرة أو بمملوكة خلافا لعبد الملك الثاني في الكتاب إذا فدى ذمية لا يجوز له وطؤها وله عليها فداؤها وترجع ذمية على حالها الثالث في الجواهر إذا ولدت الأسيرة المسلمة عندهم ثم غنمناها فالصغار بمنزلتها والكبار إذا بلغوا وقاتلوا فيء وقال في ثمانية ابن أبي زيد الولد تبع في الحرية والإسلام ومن امتنع منه بعد بلوغه فهو مرتد وقال أشهب حملها وولدها الكبير فيء تغليبا لحكم الدار ولو كانت أمه قال ابن القاسم كبير ولدها وصغيرهم لسيدها وقال عبد الملك الكبير والصغير فيء نظرا للدار وشبهة ملك الكفار بالجور وقال اشهب هم فيء إلا أن تكون تزوجت فلسيدها لوجود أبوة معتبرة تستتبع أما الذمية فقال الشيخ أبو إسحاق هي مردودة إلى دينها وصغار ولدها المطيق للقتال منهم فيء الرابع قال المازري إذا اشترى من بلاد الحرب سلعا تتملك