وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا رجوع إلا أن يفديه بأمره أو غير عالم به قال ابن القاسم وكذلك إن فدى قريبه عارفا به لأنها قرينة تدل على التبرع كان ممن يعتق عليه أم لا إلا أن يكون بأمره كان يعتق عليه أم لا وغير عالم به رجع إن كان لا يعتق عليه وإلا فلا قال سحنون من اشترى ذوي رحمه أو فداه رجع على من يرجع عليه بثوب الهبة أن كان عالما وإلا رجع مطلقا وكذلك في الأبوين والولد لأنه لا يملك بالفداء ولا يفسح نكاح الزوجة إذا فداها زوجها قال ابن حبيب ولو قالت لزوجها افدني ولك كذا أو مهري فليس إلا ما ودي قال ابن القاسم إن وفت له الفداء سقط المهر وقال مالك لا شيء له من المهر إلا أن يعلم أنها امرأته وقال أشهب إن طلب العدو الفداء بالخيل والسلاح دفع بخلاف الخمر ومن فدى بخمر ونحوه لا يرجع به على المفدى ولا بقيمته ومن فدى أسارى بألف رجع مع الموسر والمعسر بالسوية إلا أن يكون العدو علم الموسر وتشاح فيه وكذلك يستوي الأحرار والعبيد ويخير السيد بين الإسلام والفداء قال المازري وان اختلف الفادي والمفدى فالقول قول المفدي في إنكاره أصل الفداء ومقداره ولو ادعى ما لا يشبه لتمكنه من إنكار اصله وقيل القول قول الفادي أن وافقه المفدى على أصل الفداء ويقدم على الغرماء فيما معه ببلاد الحرب وعند عبد الملك فيما ببلد الإسلام وسوى بينهما محمد وفي الكتاب إذا قال كنت قادرا على التحيل والخروج بغير شيء وظهر صدقه لم يتبع أن افتداه بغير علمه وإن قال كنت أفدى بدون هذا وتبين صدقه سقط الزائد ومتى كان عالما بإفدائه ولم ينكر اتبعه كان قادرا على الخروج بغير شيء أو بدون ذلك لأنه رضي بذلك فروع ستة الأول في الكتاب قال يحيى بن سعيد إذا أؤتمن الأسير على شيء في أمانته وله أخذ ما لم يؤتمن عليه قال ابن يونس قال ابن