وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلصاحبها أخذها بالثمن والموهوب بغير عوض وإن اشترى من الحربي ببلدنا ففي الكتاب لا يأخذه وقال محمد يأخذه بالثمن الخامس قال ابن القاسم إذا كان مع الأسير امرأته أو أمته جاز وطؤهما إن تيقن سلامتهما من وطء العدو وأكرهه لبقاء ذريته بأرض الحرب وترك الأمة أحب إلي لأن الحربي أن أسلم علها كانت ملكا له قال بعض الأصحاب أما الحرة فكما قال وأما الأمة فعلى قول من يقول له أخذ ماله بعد القسم بغير ثمن وأن الكفار لا شبهة لهم يجوز وطؤها ويحرم على القول بأنهم يملكون وأنه لا يأخذ بعد القسم ويكره على المشهور السادس في الجلاب إذا خرج الأسير إلينا وترك ماله في أيديهم ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن