وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا ) بيع أو نكاح ( فاسد لم يفت ) بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت .
( و ) لا ( حيض و ) لا ( عدة شبهة ) أي استبراء من وطء الشبهة .
( و ) لا ( ردة ) من أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به الأخت لفسخ النكاح ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة وإنما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه والغالب في الردة الرجوع للإسلام .
( و ) لا ( إحرام ) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا ( وظهار ) لقدرته على رفع حرمته بالكفارة ( واستبراء ) من زنى وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان أولى .
( و ) لا بيع ( خيار ) له أو لغيره لأنه منحل .
( و ) بيع ( عهدة ثلاث ) لأنه يرد فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير بخلاف عهدة السنة فتحل كالأخت لطول زمنها وندور أدوائها .
( و ) لا ( إخدام سنة ) أو سنتين أو ثلاث بخلاف السنين الكثيرة .
( و ) لا ( هبة لمن يعتصرها منه ) بلا عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده بل ( وإن ) كان الاعتصار ( ببيع ) كيتيمة الذي في حجره والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه ( بخلاف صدقة ) عليه أي على من يعتصرها منه ( إن حيزت ) بأن حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدق عليه ويكفي الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لأن له أخذها منه بالشراء جبرا .
( و ) بخلاف ( إخدام ) الموطوأة ( سنين ) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم ( ووقف ) عنهما ( إن وطئهما ) الأولى إن تلذذ بهما ( ليحرم ) واحدة منهما بوجه من الوجوه السابقة ( فإن أبقى الثانية )