وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطأ أي التي وطئها بعد الأخرى ( استبرأها ) لفاسد مائه الحاصل قبل التحريم وإن لحق به الولد وإن أبقى الأولى فلا استبراء إن لم يعد لوطئها بعد وطء الأخرى أو زمن الإيقاف .
ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك وفيه صورتان سبق النكاح للملك وعكسه .
وأشار للأولى بقوله ( وإن عقد ) على إحدى محرمتي الجمع ( فاشترى ) بعد عقده كأختها ( فالأولى ) هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطء المشتراة .
( فإن وطىء ) المشتراة أو تلذذ بها صار بمنزلة وطء الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما سبق .
وأشار للثانية وهي سبق الملك بقوله ( أو عقد ) على الأخت ( بعد تلذذه بأختها بملك ) له عليها ( فكالأول ) أي فحكمه كحكم الفرع الأول هو قوله ووقف إن وطئهما ليحرم .
فقوله فكالأول جواب عن المسألتين .
( و ) حرمت ( المبتوتة ) أي المطلقة ثلاثا للحر أو اثنتين للعبد ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها بنكاح أو ملك على من أبتها ( حتى يولج ) أي يدخل في القبل ( بالغ ) وقت الإيلاج ولو صبيا وقت العقد ( قدر الحشفة ) إن لم يكن له حشفة فإن كان له حشفة فلا بد من إيلاجها أنزل أو لا ولا بد أن يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد أبتها مسلم ( بلا منع ) شرعي فيخرج الإيلاج في دبر أو حيض أو نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل وإحرام وصوم واعتكاف .
( ولا نكرة فيه ) أي في الإيلاج من أحد الزوجين بأن أقرا به