وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وحلت الأخت ) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع فلو قال كالأخت لكان أشمل أي إذا أراد وطء الثانية بملك أو نكاح حلت له ( ببينونة السابقة ) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعى أو بطلاقها قبل الدخول ( أو زوال ملك ) عن السابقة ( بعتق وإن لأجل ) يؤخذ منه منع وطء المعتقة لأجل وهو كذلك لأنه يشبه نكاح المتعة .
( أو كتابة ) عطف على زوال ملك لا على عتق لأن الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى .
( أو إنكاح ) أي عقد ( يحل ) وطؤه ( المبتوتة ) أي بحيث لو حصل فيه وطء حلت به المبتوتة بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها ( أو أسر ) لها لأنها مظنة اليأس ( أو إباق إياس ) لا يرجى معه عودها وإلا فلا وهذا في موطوأة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها ( أو بيع دلس فيه ) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطء كأختها