وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول ( فيضم الوسط لهما ) أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة ( لا ) يضم زرع ( أول لثالث ) إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر .
وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس أي لأنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول ورجح ما لابن عرفة ( لا ) يضم قمح أو غيره ( لعلس ) حب طويل باليمن يشبه خلقة البر ( و ) لا ل ( دخن و ) لا ل ( ذرة و ) لا ل ( أرز وهي ) في نفسها ( أجناس ) لا يضم بعضها لبعض ( والسمسم وبزر الفجل ) الأحمر ( و ) بزر ( القرطم كالزيتون ) في وجوب الزكاة ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب لأن كلامه هنا في الضم وعدمه ولعله إنما قال كالزيتون لإخراج بذر الكتان بقوله ( لا ) بزر ( الكتان ) بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم ( وحسب ) في النصاب ( قشر الأرز والعلس ) الذي يخزنان به كقشر الشعير