وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) حسب ( ما تصدق به ) على الفقراء أو أهداه أو وهبه لأحد بعد الإفراك إن لم ينو بما تصدق به الزكاة .
( و ) حسب ما ( استأجر ) به في حصاده أو دراسه ( قتا ) أو غيره فلو حذف قتا لكان أخصر ( لا ) يحسب ( أكل دابة ) بضم الهمزة بمعنى مأكولها ( في ) حال ( درسها ) وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب ( والوجوب ) يتعلق ( بإفراك الحب ) لا بيبسه خلافا لمن يقول المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه ( وطيب الثمر ) بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم وإذا كان وجوب الزكاة بالإفراك والطيب ( فلا شيء على وارث ) مات مورثه ( قبلهما ) أي قبل الإفراك والطيب ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر ( لم يصر له نصاب ) مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت .
( والزكاة ) واجبة ( على البائع بعدهما ) أي الإفراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره ويجوز اشتراطها على المشتري ( إلا أن يعدم ) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي يفتقر ( فعلى المشتري ) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو ثم يرجع على البائع