وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ثمنه أو حبه إلا أن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن في عكسه ( إن سقي بآلة ) قيد في نصف العشر ( وإلا ) يسقى بآلة بأن سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون ( فالعشر ولو اشترى السيح ) ممن نزل بأرضه ( أو أنفق عليه ) إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرض لقلة المؤنة ( وإن سقي ) زرع ( بهما ) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين ( فعلى حكميهما ) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه ( وهل ) إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث ( يغلب الأكثر ) فيخرج منه لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه ( خلاف ) وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف الأظهر الثاني لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له .
( وتضم القطاني ) كأصناف التمر والزبيب لأنها جنس واحد في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه ويجزىء إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى ( ك ) ضم ( قمح وشعير وسلت ) بعضها لبعض لأنها جنس واحد ( وإن ) زرعت الأصناف المضمومة ( ببلدان ) متفرقة وإنما يضم صنف الآخر ( إن زرع أحدهما قبل ) استحقاق ( حصاد الآخر ) وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الأول