وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة قال ابن المنذر في الإشراف قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي وكذا قال ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي وقد نقل الخطاب وغيره عن يحيى بن أبي كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر وهذان إمامان من التابعين فلم يخرق الشافعي الإجماع فإذا قلنا بالصحيح أنه لا ينجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل ينجسه فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع وصاحب العدة وغيرهم هذان الوجهان حكاهما أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج عن أبيه والأصح منهما أنه ينجسه وصححه الشاشي والرافعي وآخرون وقطع به الدارمي في الاستذكار وابن كج في التجريد لأنه ماء تغير بالنجاسة والوجهان جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا أو كثيرا وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضي أبو الطيب في تعليقه وأشار إلى جريانهما أيضا الشيخ أبو حامد ويجريان في الطعام المتغير بهذا الحيوان ذكره الشيخ أبو حامد قال صاحب البيان فإن قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور قال وكذا ما تغير