وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسمك أو جراد يكون طاهرا غير مطهر وحكاه أيضا عن الصيدلاني وقال إمام الحرمين يكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعني فيكون فيه الخلاف السابق في الورق والصواب ما ذكره الصيدلاني وصاحب البيان لأنه ليس بأقل من المتغير بزعفران ونحوه والله أعلم فرع هذان القولان السابقان إنما هما في نجاسة الماء بموت هذا الحيوان وأما الحيوان نفسه ففيه طريقان أحدهما أن في نجاسته القولين إن قلنا نجس نجس الماء وإلا فلا وهذا قول القفال والثاني القطع بنجاسة الحيوان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم وهو الصحيح لأنه من جملة الميتات ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت دليلنا أنه ميتة وإنما لا ينجس الماء لتعذر الاحتراز منه فرع القولان بنجاسة الماء بموته يجريان في جميع المائعات والأطعمة صرح به أصحابنا واتفقوا عليه والصحيح في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز فرع هذا الخلاف السابق إنما هو في نجاسة الماء وسائر المائعات وغيرها بموت حيوان أجنبي عنه أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف هكذا صرح به الأصحاب في كل الطرق قال الرافعي وغيره وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا ينجس على قول عند القفال وأما ما شذ به الدارمي في الاستذكار فقال قال بعض الأصحاب في نجاسة المائع بهذا الحيوان خلاف فغلط لا يعد من المذهب وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فالصواب ما اتفق عليه الأصحاب وهو الجزم بطهارته قال إمام الحرمين فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من تصرف وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به وإن جمع جامع منه شيئا وتعمد أكله منفردا فوجهان أصحهما تحريمه لأنه ميتة والثاني يحل لأن دود الخل والجبن كجزء منه طبعا وطعما قال الإمام فإن حرمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني خلاف القفال والجمهور وذكر غير الإمام في جواز أكل هذا الحيوان مع ما مات فيه وجهين قال الغزالي في الوجيز لا يحرم أكله مع الطعام على الأصح وجمع الرافعي هذا الخلاف