ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا أحدهما يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة والثاني لا لأنها طهارة ناقصة هكذا علله الأكثرون قال المحاملي وغيره الوجهان مبنيان على الخلاف في المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل قال الروياني الأصح منه المسح وهو قول الداركي وقال غيره الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة وقولهم أنها طهارة ناقصة غير مقبول قال الرافعي قال الشيخ أبو علي إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حين أحدث بعد لبس الجرموق قال في جواز المسح على الأسفل الخلاف فيما إذا لبسهما على طهارة قال ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم لبس الجرموق على هذه الطهارة لم يجز المسح على الأسفل وفي جوازه على الأعلى وحهان أصحهما المنع المسألة الثانية إذا جوزنا المسح على الجرموق فقد ذكر أبو العباس بن سريج فيه ثلاثة معان أصحهما أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل الثاني أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف والثالث أنهما كخف واحد فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة منها لو لبسهما معا فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى الأول دون الآخرين وقد سبقت المسألة ومنها لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله فإن قلنا بالمعنى الأول لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء فيه القولان في نازع الخفين وإن قلنا بالمعنى الثالث فلا شيء عليه وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وفي وجوب استئناف الوضوء القولان فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال أحدها لا يجب شيء وأصحها يجب مسح الأسفل فقط والثالث يجب مسحه مع استئناف الوضوء والرابع يجب نزع الخفين وغسل الرجلين والخامس يجب ذلك مع استئناف الوضوء وقد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب ومنها لو تخرق الأعلى من إحدى الرجلين أو نزعه فإن قلنا بالمعنى الثالث فلا شيء عليه وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل ووجب نزعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين وفي استئناف الوضوء القولان وإن قلنا بالمعنى الأول فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى فيه وجهان أصحهما نعم كمن نزع إحدى الخفين فإذا نزعه عاد القولان في أنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استئناف الوضوء والثاني لا يلزمه نزع الثاني وفي واجبه القولان أحدهما مسح الأسفل