المسلمون وأهل الكتاب وعن ابن عمر مثله قال البيهقي وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأنفحة السخلة المذبوحة فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن والجبن فقال سم وكل فقيل له إن فيه ميتة فقال إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله قال البيهقي وقد كان بعض العلماء يسأل عنه تغليبا للطهارة وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما وكان بعضهم يسأل عنه احتياطا ورويناه عن أبي مسعود الأنصاري قال لأن أخر من هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسأل عنه وعن الحسن البصري قال كنا نأكل الجبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا نسأل عنه حديث ضعيف أبان بن أبي عياش ضعيف متروك فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحال وقد سبق أنه حديث صحيح من لفظ ابن عمر هكذا وأن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن زيد بن ثابت قال إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به وعن عكرمة قال قال رجل لابن عباس آكل الطحال قال نعم قال إن عامتها دم قال إنما حرم الدم المسفوح فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا الدم والمرار والذكر والانثيين والحيا والغدة والمثانة وكان أعجب الشاة إليه مقدمها رواه البيهقي هكذا مرسلا وهو ضعيف قال وروى موصولا لا يذكر ابن عباس وهو حديث قال