فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل يديه جميعا في الماء صبة واحدة في القدح ثم يدخل يديه فيتمضمض ثم يمجه ثم يدخل يده اليسرى فيغترف من الماء فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح وهو ثان يده إلى عنقه ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ثم يفعل مثل ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند الأصابع واليسرى كذلك ثم يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعين من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه وذكر البيهقي عن الزهري من طرقه زاد في بعضها ثم يعطى ذلك الرجل الذي أصابله القدح فيحسو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه ثم يصب على رأسه ثم يكفأ القدح على ظهره قال البيهقي قال أبو عبيد إنما أراد بداخلة الإزار طرفا إزارة الداخل الذي يلي جسده والله أعلم فصل في الجبن أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة بأن يوضع فيه أنفحة ذبحها من لا يحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته وقد جمع البيهقي فيه أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجبن في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع رواه أبو داود بإسناد ضعيف وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رأى جبنة فقال ما هذا فقالوا هذا طعام يصنع بأرض العجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا رواه البيهقي بإسناد فيه ضعف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الجبن من اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله وعن علي رضي الله عنه إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر اسم الله عز وجل عليه وكل وروى البيهقي نحوه عن عائشة وأم سلمة قال وروى عن سلمان الفارسي ثم روى البيهقي في باب ما يحل من الجبن عن عمر رضي الله عنه قال كلوا الجبن ما صنعه أهل الكتاب وفي رواية ولا تأكلوا من الجبن إلا ما صنعه أهل الكتاب وعن ابن مسعود كلوا من الجبن ما صنعه