شيئا قال فأما الزنبور فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله وقال عطاء وأحمد لا جزاء فيه وقال مالك يطعم شيئا قال ابن المنذر وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن عمر يتصدق بحفنة من طعام وفي رواية عنه أنه قال أهون مقتول أي لا شيء فيها وقال عطاء قبضة من طعام ومثله عن قتادة وقال مالك حفنة من طعام وقال أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق تمرة فما فوقها وقال أصحاب الرأي ما تصدق به فهو خير منها وقال الثوري يقتلها ويفكر إذا كره وقال طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور يقولون لا شيء فيها وقال لشافعي إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها فلا فدية قال ابن المنذر لا شيء فيها وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام وغيره قال العبدري يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره وبه قال عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء وقال مالك لا يقرده قال ابن المنذر وممن أباح تقريد بعيره عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادا يتصدق بتمرة أو تمرتين قال ابن المنذر وبالأول أقول ودليلنا في جميع هذه المسائل الأحاديث السابقة قريبا حيث ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل والله أعلم