وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اصطدت وطعامه ما تزودت مملوحا قلت وأما طير الماء فقال ئالأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم هو من صيد البر فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء والله أعلم الثالثة عشرة قال العبدري الحيوان ضربان أهلي ووحشي فالأهلي يجوز للمحرم قتله إجماعا والوحشي يحرم عليه إتلافه إن كان مأكولا أو متولدا من مأكول وغيره وإن كان مما لا يؤكل وليس متولدا من مأكول وغيره فلا هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وقال أبو حنيفة عليه الجزاء إلا في الذئب وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة قال فأخذ بظاهر هذا الحديث الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق غير أن أحمد لم يذكر الفأرة قال وكان مالك يقول الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب قال فأما ما لا يعدو من السباع ففيه الفدية قال وقال أصحاب الرأي إن إبتدأه السبع فلا شيء عليه وإن ابتدأ المحرم السبع فعليه قيمته إلا أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم إلا الكلب والذئب فلا شىء عليه وإن إبتدأهما قال وأجمعوا على أنه لا شيء عليه في قتل الحية قال وأباح أكثرهم قتل الغراب في الإحرام منهم أبو عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب الحديث إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان وأما الفأرة فأباح الجمهور قتلها ولا جزاء فيها ولا خلاف فيها بين العلماء إلا ما حكاه ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها قال وهذا لا معنى فيه لأنه فلان السنة وقول العلماء قال ابن المنذر وأجمعوا على أن السبع إذا بدر المحرم فقتله فلا شيء عليه قال واختلفوا فيمن بدأ السبع فقال مجاهد والنخعي و الشعبي والثوري وأحمد وإسحاق لا يقتله وقال عطاء وعمرو بن دينار والشافعي وأبو ثور لا بأس بقتله في الإحرام عدا عليه أم لم يعد قال ابن المنذر وبه أقول قال ابن المنذر قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لا شيء على المحرم في قتل البعوض والبراغيث والبق وكذا قال عطاء في البعوض والذباب وقال مالك في الذباب والذر والقمل إذا قتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام وكان الشافعي يكره قتل النملة ولا يرى على المحرم في قتلها