الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور فيه قيمته وقال مالك يجب فيه عشر ما يجب في أمه قال واختلفوا في بيض النعام فقال عمر بن الخطاب و ابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يجب فيه القيمة وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال الحسن فيه جنين من الإبل وقال مالك فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم قال وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال أحدها كقول الحسن والثاني فيها كبش والثالث درهم دليلنا أنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وذكر البيهقي فيه بابا فيه أحاديث وآثار وليس فيها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحادية عشرة إذا أحرم وفي ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه وقال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا يزول ملكه ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه وقال ابن الزبير قال مجاهد وعبد الله بن الحرث ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ليس عليه إرسال ما كان في منزله قال وقال مالك و الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي إن كان في يده صيد لزمه إرساله وقال أبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده قال ابن المنذر وهذا صحيح الثانية عشرة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم إصطياده وأكله وبيعه وشراؤه قال واختلفوا في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة فقال ابن عباس وابن عمر هو ما لفظه البحر وقال ابن المسيب صيده ما