وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حنيفة وأحمد والثاني يجوز لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي ولم يرجح واحدا من الوجهين وقال الدارمي إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه وقال ابن كج إذا مات وعيه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك قال وقال أبو ثور يقضي دين الميت وكفنه من الزكاة ثم قال ابن كج بعد هذا بأسطر إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وسهم في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا أما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ويعطى الغازي مع الفقر والغنى للخبر الذي ذكرناه في الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو من نفقة الطريق وما يشتري به السلاح والفرس إن كان فارسا وما يعطى السائس وحمولة تحمله إن كان راجلا والمسافة مما تقصر فيها الصلاة فإن أخذ ولم يغز استرجع منه الشرح قوله نشطوا بفتح النون وكسر الشين والديوان بكسر الدال على الفصيح المشهور وحكي فتحها وأنكره الأصمعي والأكثرون وهو فارسي معرب وقيل عربي وهو غريب والحمولة بفتح الحاء وهي الدابة التي يحمل عليها من بعير أو بغل أو حمار ومذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان بل يغزون متطوعين وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه يجوز صرفه إلى مريد الحج وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما واستدل له بحديث أم معقل الصحابية رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج