وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ذكر السرخسي أن ما استدانه لعمارة المسجد وقرى الضيف فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه وحكى الروياني في الحلية عن بعض الأصحاب أنه يعطي من سهم الغارمين مع الغنى بالعقار ولا يعطي مع الغنى بالنقد قال الروياني وهذا هو الاختيار فرع ذكر إمام الحرمين أنه لو أقام بينة بأنه غارم وأخذ الزكاة فبان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان المشهوران فيمن أخذ الزكاة بالفقر فبان غنيا الأصح لا تجزىء فرع إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ممن صرح بالمسألة القفال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر وصاحب البيان هنا و الرافعي وآخرون ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برىء منه قال البغوي ولو قال المدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه فإن دفعه أجزأه قال القفال ولو قال رب المال للمدين اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه وهذا متفق عليه وذكر الروياني في البحر أنه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان قلت الأصح لا يجزئه كما لو شرط أن يرد إليه عن دينه عليه قال القفال ولو كانت له حنطة عند فقير وديعة فقال كل منها لنفسك كذا ونوى ذلك عن الزكاة ففي أجزائه عن الزكاة وجهان وجه المنع أن المالك لم يكله وكيل الفقير لنفسه لا يعتبر ولو كان وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه وقبضه ثم قال له الموكل خذه لنفسك ونواه زكاة أجزأه لأنه لا يحتاج إلي كيله والله تعالى أعلم فرع لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضي من سهم الغارمين فيه وجهان حكاهما صاحب البيان أحدهما لا يجوز وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي