وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إعطاء المضمون عنه قال المتولي وهو أولى لأن الضامن فرعه ولأنه إذا أخذ الضامن وقضى بالمأخوذ الدين رجع على المضمون عنه واحتاج الإمام أن يعطيه ثانيا قال الرافعي وهذا الذي قاله ممنوع بل إذا أعطيناه فقضى به لا يرجع وإنما يرجع الضامن إذا قضى من عنده وهذا الذي قاله الرافعي فيه نظر وما قاله المتولي محتمل أيضا الحال الثاني أن يكونا موسرين فلا يعطى الضامن لأنه إذا غرم رجع على المضمون عنه فلا يضيع عليه شيء هذا إذا ضمن بإذنه فإن ضمن بغير إذنه فهل يعطى فيه وجهان بناء على الرجوع على المضمون عنه وإن قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى وإلا فلا والثالث أن يكون الضامن معسرا دون المضمون عنه فإن ضمن بإذنه لم يعط لأنه يرجع عليه وإلا فعلى الوجهين أصحهما يعطى الرابع أن يكون الضامن موسرا دون المضمون عنه فيجوز إعطاء المضمون عنه وفيه الضامن وجهان أحدهما يعطى لأنه غارم لمصلحة غيره فأشبه الغارم لإصلاح ذات البين وأصحهما لا يعطى لأن الصرف إلى المضمون عنه ممكن وإذا برىء الأصيل برىء الكفيل بخلاف الغارم لذات البين والله تعالى أعلم فرع قال أصحابنا يجوز صرف سهم الغارمين إلى من عليه الدين بإذن صاحب الدين وبغير إذنه ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين فلو صرف بغير إذنه لم يجزىء الدافع عن زكاته ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف كما سبق في فصل المكاتب قال أصحابنا والأولى أن يدفع إلى صاحب الدين بإذن الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدين كما سبق في المكاتب قال أصحابنا إلا إذا كان لا يفي بالدين وأراد المدين أن يتصرف فيه بالتجارة والتنمية ليبلغ قدر الدين فرع قال أصحابنا يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدين بالتنمية وهل يجوز إنفاقه ويقضى من غيره فيه خلاف سبق في فصل المكاتب الأصح لا يجوز فرع حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطى من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطى مع الفقر دون الغنى وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كانت دعوى الدم بين من لا يخشى فتنتهم فتحملها فوجهان