وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصرت المدة والله تعالى أعلم الشرط الثالث أن يكون الدين حالا فإن كان مؤجلا ففي إعطائه ثلاثة أوجه أصحها لا يعطى وبه قطع صاحب البيان لأنه غير محتاج إليه الآن والثاني يعطى لأنه يسمى غارما والثالث حكاه الرافعي أنه إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطى وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة قال الرافعي والوجهان هنا كالوجهين في المكاتب إذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال وقد يرتب هذا الخلاف على ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم أولى بأن يعطى لأن ما عليه مستقر بخلاف المكاتب وتارة يجعل المكاتب أولى بأن يعطى لأن له التعجيل لغرض الحرية قلت وجمع الدارمي مسألتي المؤجل في الغارم والمكاتب وذكر فيهما أربعة أوجه أحدها يعطيان في الحال والثاني لا والثالث يعطى المكاتب لا الغارم والرابع عكسه والله تعالى أعلم فرع قال قال أصحابنا إنما يعطى الغارم ما دام الدين عليه فإن وفاه أو برىء منه لم يعط بسببه وإنما يعطى قدر حاجته فإن أعطى شيئا فلم يقض الدين منه بل أبرىء منه أو قضى عنه أو قضاه هو لا من مال الزكاة بل من غيره فطريقان أحدهما وبه قطع المصنف وآخرون أنه يسترجع منه لاستغنائه عنه والثاني حكاه الرافعي وغيره أنه على الخلاف السابق في المكاتب إذا قضى عنه الدين أو أبرىء منه ولو أعطى شيئا من الزكاة فقضى الدين ببعضه ففي الباقي الطريقان والله تعالى أعلم قال ابن كج في التجريد لو تحمل دية قتيل فأعطيناه فبان القاتل وضمن الدية استرد من الغارم القابض ما أخذ وصرف إلى غارم آخر فإن كان سلمها إلى مستحق الدين لم يرجع عليه ولا يطالب القاتل بالدية لأنها سقطت عنه بالدفع قال فإن تطوع بأدائها أخذت وجعلت في بيت المال ولو أعطيناه ليدفع إلى أولياء القتيل فأبرأوا الناس قبل قبضهم منه استرد منه فرع إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة وسبق في فصل المكاتب بيان هذه البينة ولو صدقه غريمه ففي قبوله الوجهان السابقان في تصديق السيد المكاتب في الكتابة هكذا قاله المصنف وجميع الأصحاب والأصح قبول تصديق السيد والغريم هكذا صححه الجمهور وخالفهم الجرجاني في التحرير فقال الأصح لا يقبل تصديقهما والله تعالى أعلم فرع قال أصحابنا الخراسانيون إذا ضمن رجل عن رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه فلهما أربعة أحوال أحدها أن يكونا معسرين فيعطى الضامن ما يقضى به الدين ويجوز