وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع ببدله ويكون فرض الزكاة باقيا على الدافع وإلا فلا رجوع وقد سقط الفرض عن الدافع ولو نقل السيد الملك في المقبوض إلى غيره ثم عجز المكاتب لم يسترد من المنتقل إليه ولكن يرجع الدافع على السيد إذا قلنا بالرجوع ولو سلم المكاتب المال إلى السيد وبقيت منه بقية فأعتقه السيد قال صاحب البيان مقتضى المذهب أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض وهذا الذي قاله متعين ولو لم يعجز نفسه واستمر في الكتاب وتلف المال في يده أجزأه عن الدافع بلا خلاف والله تعالى أعلم ولو قبض السيد الدين من المكاتب وعتق والغريم من المدين ثم رده إليه هبة لم يرجع الدافع عليهما بل أجزأه عن الزكاة ثم ملكه هذا بجهة أخرى وهذا لا خلاف فيه وممن صرح به الدارمي والله تعالى أعلم المسألة الخامسة إذا ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة باتفاق الأصحاب لأن الأصل والظاهر عدم الكتابة مع إمكان إقامة البينة فإن صدقه سيده فهل يقبل فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الجمهور يقبل ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد و ابن الصباغ والمتولي والبغوي والغزالي والرافعي وآخرون وشذ الجرجاني فصحح في التحرير عدم القبول والصحيح القبول قال أصحابنا وأما ما احتج به القائل الآخر من احتمال المواطأة فضعيف لأن هذا الدفع يكون مرعيا في حق السيد فإن أعتق العبد وإلا استرجع المال منه فرع قال الغزالي وآخرون يقوم مقام البينة الاستفاضة وضبط الرافعي هذه المسألة ضبطا حسنا فنذكر كلامه مختصرا وإن كان بعضه قد سبق في الباب مفرقا قال الأصحاب من سأل الزكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه وإن علم استحقاقه جاز الصرف إليه بلا خلاف ولم يخرجوه على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه مع أن للتهمة ههنا مجالا أيضا قلت الفرق أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وليس هنا اضرار بمعين بخلاف قضاء القاضي وإن لم يعرف حاله فالصفات قسمان خفية وجلية فالخفي الفقر والمسكنة فلا يطالب مدعيهما ببينة لعسرها فلو عرف له مال وادعى هلاكه لم يقبل إلا ببينة ولو ادعى عيالا فلا بد من البينة في الأصح وأما الجلي فضربان أحدهما يتعلق بالاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل وذلك في الغازي وابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينة ولا يمين ثم إن لم يحققا ما ادعيا ولم