وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المال إلى السيد والمال باق في يد المكاتب رجع الدافع فيه لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين ذكر جماعة من الخراسانيين فيما إذا حصل العتق بالاعتاق أو الإبراء قولين ومنهم من يحكيهما وجهين أصحهما يرجع والثاني لا يرجع بل يبقى ملكا للمكاتب قال الرافعي وهذا هو الأظهر عند المتولي ولم أر أنا في كتاب المتولي ترجيحا له بل ذكر وجهين مطلقين وذكر الغزالي وغيره فيه طريقين أصحهما الرجوع والثاني على قولين والصحيح القطع بالرجوع قال أصحابنا وهكذا الحكم وعلى هذا ففرض الزكاة باق على الدافع كما لو دفع إلى من لا يجوز الدفع إليه قال أصحابنا وهكذا الحكم لو دفع الزكاة إلى المكاتب فقضى مال الكتابة من كسبه أو غيره وبقى مال الزكاة في يده وكذا لو قضاه أجنبي قالوا وضابطه أنه متى استغنى عما دفع إليه من الزكاة وعتق وهو باق في يده فالمذهب أنه يرجع عليه به لاستعنائه عنه هذا كله إذا كان المال باقيا في يده فإذا تلف في يده قبل العتق ثم عتق فطريقان المذهب وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما أنه لا غرم ووقعت الزكاة موقعها ولا شيء على الدافع قال الغزالي وغيره وكذا لو تلف بإتلافه وحكى السرخسي وجها أنه يغرمه المكاتب بعد العتق وحكاه الدارمي أيضا فيما إذا أتلفه المكاتب هذا إذا تلف في يد المكاتب قبل العتق فإن تلف في يده بعد العتق وقلنا بالمذهب إنه يرجع عليه لو كان باقيا غرمه وجها واحدا لأنه بالعتق صار مالا مضمونا عليه في يده فإذا تلف غرمه هذا كله فيما إذا عتق فأما إذا عجز نفسه والمال باق في يده فإنه يرجع عليه بلا خلاف في جميع الطرق فإن تلف في يده ثم عجز نفسه فوجهان أحدهما لا يرجع عليه ونقله ابن كج عن أكثر أصحابنا وأصحهما عند الرافعي وغيره وأشار البغوي إلى القطع به أنه يرجع عليه قال الرافعي وعلى هذا ففي الأمالي للسرخسي أن الضمان يتعلق بذمته لا برقبته لأن المال حصل عنده برضى صاحبه وما كان كذلك فمحله الذمة على القاعدة المشهورة قال وذكر بعضهم أنه يتعلق بالرقبة قلت الصحيح الأول هذا كله في مال لم يسلمه إلى السيد فلو سلمه إلى السيد وبقيت بقية فعجزه السيد بها وفسخ الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وهكذا حكاهما الجمهور وجهين وحكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد قولين وذكر أن أبا إسحاق المروزي حكاهما قولين واتفقوا على أن أصحهما أنه يرجع على السيد وممن صححه الغزالي والبغوي والرافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد السيد فإن قلنا يرجع فيه لو كان باقيا