وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن الذي رفع السماء بني لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أراد دعائمه أعز عزيز وأطول طويل وقيل قول ثالث معناه الله أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن قال صاحب التحرير في شرح صحيح مسلم هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى لاسيما على أصلنا فإنا لا نجوز الله كبير أو الكبير بدل الله أكبر وأما قولهم الله أكبر كبيرا فنصب كبيرا على تقدير كبرت كبيرا الثالثة قال صاحب التلخيص وتابعه القاضي أبو الطيب والبغوي والأصحاب ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط ومحمد بن يحيى عن الأصحاب كافة لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج منها وبطلت وبالثالثة دخل في الصلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدا لأن من افتتح صلاة ثم أفتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل فلو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحا ولا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى ويكون باقي التكبيرات ذكرا لا تبطل به الصلاة بل له حكم ويكون باقي الأذكار الرابعة نص الشافعي والأصحاب أنه لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير الخامسة المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ولا يمدها لئلا تزول النية وحكى المتولي وجها أنه يستحب مدها والمذهب الأول قال الشافعي في الأم يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف قال الأصحاب أراد بالتمطيط المد وبالتحريف اسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان القديم يستحب أن لا يمدها والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر السادسة قال المتولي وغيره يجب على السيد أن يعلم مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة وما لا تصح الصلاة إلا به أو يخليه حتى يتعلم ويلزم الأب تعليم ولده وقد سبق بيان تعليم الوالد في مقدمة هذا الشرح وفي أول كتاب الصلاة السابعة يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة بالعربية الثامنة في بيان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لأنه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فإنه لا اعجاز فيه وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل إذا أوجبناها