وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مذاهب العلماء في الاعتماد على شيء في حال القيام قد ذكرنا تفصيل مذهبنا قال القاضي عياض في مسائل قيام الليل في شرح مسلم اختلف السلف في جواز التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولها فنهى عنه أبو بكر الصديق وحذيفة رضي الله عنهما ورخص فيه آخرون قال وأما الاتكاء على العصي فجائز في النوافل باتفاقهم إلا ما حكي عن ابن سيرين من كراهته وقال مجاهد ينقص من أجره بقدره قال وأما في الفرائض فمنعه مالك والجمهور وقالوا من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته قال وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف قال وهذا إذا لم يكن ضرورة فإن كانت جاز وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم المسألة الثانية لو قام على إحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة فإن كان معذورا فلا كراهة ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة فرع في الترويح بين القدمين في القيام قال ابن المنذر قال مالك وأحمد وإسحاق لا بأس به قال وبه أقول وهذا أيضا مقتضى مذهبنا المسألة الثالثة تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت رواه مسلم والمراد من القنوت القيام وتطويل السجود أفضل من تطويل باقي الأركان غير القيام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم وقال جماعة من العلماء تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام حكاه الترمذي والبغوي في شرح السنة لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود رواه مسلم وقال بعض أصحابنا به وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء وقال إسحاق بن راهويه أما في النهار فتكثير الركوع