وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا به حتى قال أصحابنا لو قال مسلم أنا استحل القعود في الفريضة بلا عذر أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام فرع في مسائل تتعلق بالقيام إحداها قال أصحابنا يشترط في القيام الانتصاب وهل يشترط الاستقلال بحيث لا يستند فيه أوجه أصحها وبه قطع أبو علي الطبري في الإفصاح والبغوي وآخرون وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه والرافعي لا يشترط فلو استند إلى جدار أو إنسان أو اعتمد على عصا بحيث لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائما والثاني يشترط ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة بحال حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القطان وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا هذا في استناد لا يسلب اسم القيام فإن استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه بشيء فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان الصحيح أنه يجب أن ينتصب متكئا لأنه قادر على الانتصاب والثاني لا يلزمه الانتصاب بل له الصلاة قاعدا أما الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهر وليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين فإن لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين لكن كان إليه أقرب فوجهان أصحهما لا تصح صلاته لأنه غير منتصب والثاني تصح لأنه في معناه ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف لأنه منتصب ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها هذا كله في القادر على الانتصاب فأما العاجز كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر عليه هذا هو الصحيح وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي ونص عليه الشافعي قال الرافعي هو المذهب ونقله ابن كج عن نص الشافعي وقال إمام الحرمين والغزالي يلزمه أن يصلي قاعدا قالا فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه والمذهب الأول لأنه قادر على القيام ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع الانحناء لزمه القيام ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة فيحني صلبه قدر الإمكان فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو ليميل إلى جنبه لزمه ذلك فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسائل العجز عن القيام وفروعها في باب صلاة المريض حيث ذكرها المصنف رحمه الله