وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 473 @ $ فصل $ في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغير ذلك الكتابة الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم ملغاة إلا في تعليق معتبر بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه وذكر الباطلة مع حكمها المذكور من زيادتي والفاسدة وهي ما اختلت صحتها بكتابة بعض من رقيق أو فساد شرط كشرط أن يبيعه كذا أو فساد عوض كخمر أو فساد أجل كنجم واحد كالصحيحة في استقلاله أي المكاتب بكسب و في أخذ أرش جناية عليه ومهر في أمة ليستعين بها في كتابته سواء أوجب المهر بوطء شبهة أم بعقد صحيح فقولي ومهر أعم من قوله ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء لسيده عند المحل بحكم التعليق لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق بفاسد وبهذا خالف البيع وغيره من العقود قال البندنيجي وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا و في أنه يتبعه إذا عتق كسبه الحاصل بعد التعليق فيتبع المكاتبة ولدها وفي أنه تسقط نفقته عن سيده وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بغير أدائه أي