وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 474 @ المكاتب كإبراء له وأداء غيره عنه متبرعا فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالإبراء و في أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه فإن كان قال إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي لم تبطل بموته و في أنه تصح الوصية به و في أنه لا يصرف له سهم المكاتبين وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة .
وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق واعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة .
وتخالفهما أي تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بالفعل أو بالقول إذا لم يسلم له العوض كما سيأتي فكان له فسخها دفعا للضرر حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة وقد ارتفعت فارتفع وقيد الفسخ بالسيد لأنه حينئذ هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من الصحيحة والتعليق بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافع ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك .
و في أنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه لأن الخط في الكتابة للمكاتب لا للسيد كما مر بخلاف الصحيحة والتعليق لا يبطلان بذلك وخرج بالسيد المكاتب