وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 472 @ قيمته عليه وإلا فكله هذا كلام الجمهور وقال ابن الرفعة كلام التنبيه يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة كما أن بيع المرهون في أرش الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن وقال القاضي للسيد أيضا تعجيزه أي بطلب المستحق وبيعه أو فداؤه وبقيت الكتابة فيما بقي لما في ذلك من الجمع بين الحقوق فإذا أدى حصته من النجوم عتق وللسيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته والأرش فيبقى مكاتبا وعلى المستحق قبول الفداء ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم بعد الجناية عتق ولزمه الفداء لأنه فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم بعدها فلا يلزم السيد فداؤه .
ولو قتل المكاتب بطلت أي الكتابة ومات رقيقا لفوات محلها ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة له لبقائه على ملكه ولو قتله هو فليس عليه إلا الكفارة مع الإثم إن تعمد ولو قطع طرفه ضمنه لبقاء الكتابة .
ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر كبيع وشراء وإجارة أما ما فيه تبرع كصدقة وهبة أو خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل فلا بد فيه من إذن سيده نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه لغيره على النص في الأم و له شراء من يعتق على سيده والملك فيه للمكاتب ويعتق على سيده بعجزه لدخوله في ملكه وله أيضا شراء بعض من يعتق على سيده ثم إن عجز نفسه أو عجز سيده عتق ذلك البعض ولا يسري إلى الباقي وإن اختار سيده تنجيزه لما مر في العتق و له شراء من يعتق عليه بإذن من سيده و إذا اشتراه بإذنه تبعه رقا وعتقا ولا يصح إعتاقه عن نفسه وكتابته ولو بإذن لتضمنهما الولاء وليس من أهله كما علم ذلك مما مر .