وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 442 @ مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ويقاس بما فيه غيره مما ذكر و عليه لشريكه في المستولدة حصته من مهر مع أرش بكارة إن كانت بكرا هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف لا قيمتها أي حصته من الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك المولد فلا تجب القيمة وتعبيري بالوقت أولى من تعبيره باليوم ولا يسري تدبير لأنه كتعليق عتق بصفة ولو قال ل شريك له موسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر الشريك حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره مؤاخذة له به أما نصيب المنكر فلا يعتق وإن كان المدعي موسرا لأنه لم ينشئ عتقا فإن نكل عن اليمين فحلف المدعي استحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر أيضا لأن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق أو قال لشريكه ولو معسرا إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر سواء أطلق وهو من زيادتي أم قال بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى لنصيب القائل ولزمه القيمة له لأن السراية أقوى من العتق بالتعليق لأنها قهرية لا مدفع لها وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه أما لو كان معسرا فلا سراية عليه ويعتق عن المعلق نصيبه فلو قال له أي لشريكه ولو موسرا أي قال إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر وقال عقبه مع نصيبك وهو من زيادتي أو قبله فأعتق الشريك عتق نصيب كل منهما عنه