وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 443 @ وإن كان المعلق موسرا فلا شيء لأحدهما على الآخر والولاء لهما لاشتراكهما في العتق .
ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت في قدر الحصة من العتيق كأن كان لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فالقيمة اللازمة بالسراية بعدده أي المعتق لا بقدر الأملاك فلو أعتق الأخيران وكل منهما موسر بالربع نصيبهما معا فقيمة النصف الذي سرى إليه العتق عليهما نصفين لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف وإن أيسر أحدهما فقط بالنصف فالقيمة عليه أو أيسر بما ينقص عن الربع سرى على كل منهما بقدر يساره وشرط للسراية تملكه أي المالك ولو بنائبه باختياره كشراء جزء بعضه فلو ورث جزء بعضه أي أصله وإن علا أو فرعه وإن نزل لم يسر عتقه إلى باقيه لما مر أن سبيل السراية سبيل ضمان المتلف