وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 441 @ أنه حر من وطء أجنبي بشبهة وفيه كلام ذكرته في شرح الروض أما لو كان لا يملك حملها بأن كان لغيره بوصية أو غيرها فلا يعتق أحدهما بعتق الآخر أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أو أعتق نصيبه منه عتق نصيبه لأنه مالك التصرف فيه .
وسرى بالإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو كان مدينا فلا يمنع الدين ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة كإيلاده فإنه يثبت في نصيبه ويسري بالعلوق من الموسر إلى ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به هو أعم من قوله في الثانية قيمة نصيب شريكه وقت الإعتاق أو العلوق لأنه وقت الإتلاف والأصل في ذلك خبر الصحيحين من أعتق شركا له في عبد وكان له