وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 440 @ فأعتق الوكيل جزأه أي الشائع عتق ذلك الجزء فقط كما صححه في أصل الروضة و صح مفوضا إليه ولو بكتابة فلو قال له خيرتك في إعتاقك ونوى تفويضا أي تفويض الإعتاق إليه أو قال له إعتاقك إليك فأعتق نفسه حالا كما أفادته الفاء عتق كما في الطلاق فقول الأصل فأعتق نفسه في المجلس أراد به مجلس التخاطب لا الحضور ليوافق ما في الروضة كأصلها .
و صح بعوض كما في الطلاق ولو في بيع فلو قال أعتقتك أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف وكأنه في الثانية أعتقه بألف والولاء لسيده لعموم خبر الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق .
ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص فقولي تبعها أولى من قوله عتقا ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه بالبيع كما مر لا عكسه أي لا إن أعتق حملا مملوكا له فلا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع وإن أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما مر ومحل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم ينفخ فيه الروح كمضغة فقال أعتقت مضغتك فهو لغو كما في الروضة كأصلها عن فتاوى القاضي وقال أيضا لو قال مضغة هذه الأمة حرة فإقرار بانعقاد الولد حرا وتصير الأم به أم ولد وقال النووي ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال