وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 399 @ واستحقاق الزكاة والرضاع وتقدم بعض ذلك .
$ فصل $ في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك والشهادة تطلق على تحملها كشهدت بمعنى تحملت وعلى أدائها كشهدت عند القاضي بمعنى أديت وعلى المشهود به وهو المراد هنا كتحملت شهادة بمعنى مشهودا به فهي مصدر بمعنى المفعول تحمل الشهادة وكتابة الصك وهو الكتاب فرضا كفاية في كل تصرف مالي أو غيره كبيع ونكاح وطلاق وإقرار أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الإشهاد وأما فرضية كتابة الصك والمراد في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر ظاهر في التذكر وصورة الأولى أن يحضر من يتحمل فإن ادعى للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا بمرض أو حبس أو كان امرأة مخدرة أو قاضيا ليشهده على أمر ثبت عنده ولا يلزم الشاهد كتابة الصك إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إن ادعى له لا في أدائه وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة .