وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 400 @ وكذا الأداء للشهادة فرض كفاية وإن وقع التحمل اتفاقا إن كانوا جمعا كأن زاد الشهود على اثنين فيما يثبت بهما فلو طلب من واحد منهم وهو من زيادتي أو من اثنين منهم أو لم يكن إلا هما أو إلا واحد والحق يثبت به وبيمين عند الحاكم المطلوب إليه ففرض عين وإلا لأفضى إلى ترك الواجب .
وقال تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا سواء أكان الحق في الثالثة يثبت بشاهد ويمين أم لا فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال للمدعي احلف معه عصى لأن مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين .
وإنما يجب الأداء .