وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 398 @ فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في التواتر ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس وإنما اكتفي بالتسامع في المذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها لأن مدتها تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع وما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله أما شروطه وتفاصيله فبينت حكمها في شرح الروض وله بلا معارض شهادة بملك به أي بالتسامع ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف ملاك كسكنى وهده وبناء وبيع مدة طويلة عرفا فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنه قد يكون عن إجارة أو إعارة ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون من وكيل أو غاصب ولا بهما معا بدون التصرف المذكور كأن تصرف مرة أو تصرف مدة قصيرة لأن ذلك لا يحصل الظن أو باستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولا يصرح في شهادته بالاستصحاب فإن صرح به وظهر في ذكره تردد لم يقبل ومسألة الاستصحاب ذكرها الأصل في الدعوى والبينات وخرج بزيادتي بلا معارض ما لو عورض كأن أنكر المنسوب إليه النسب أو طعن بعض الناس فيه فتمنع الشهادة به لاختلال الظن حينئذ وقولي عرفا من زيادتي .
تنبيه صورة الشهادة بالتسامع أشهد أن هذا ولد فلان أو أنه عتيقه أو مولاه أو وقفه أو أنها زوجته أو أنه ملكه لا أشهد أن فلانة ولدت فلانا وأن فلانا أعتق فلانا أو أنه وقف كذا أو أنه تزوج هذه أو أنه اشترى هذا لما مر من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار وبالقول الإبصار والسمع ولو تسامع سبب الملك كبيع وهبة لم تجز الشهادة به بالتسامع ولو مع الملك إلا أن يكون السبب إرثا فتجوز لأن الإرث يستحق بالنسب والموت وكل منهما يثبت بالتسامع ومما يثبت به أيضا ولاية القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث .