وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 365 @ بالغ المدعي في وصف مثلي ما أمكنه وذكر قيمة متقوم وجوبا فيهما وندب أن يذكر قيمة مثلي وأن يبالغ في وصف متقوم وهذا ما في الروضة وأصلها هنا وعليه يحمل كلام الأصل هنا وما ذكره كالروضة وأصلها في الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة هو في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم وبذلك اندفع قول بعضهم إن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وسمع الحجة في العين اعتمادا على صفاتها فقط أي دون الحكم بها لخطر الاشتباه وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به الحجة فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه أي المدعي احتياطا للمدعى عليه حتى إذا لم تعينها الحجة طولب بردها هذا إن لم تكن أمة تحرم خلوته بها إلا بأن كانت كذلك فمع أمين في الرفقة لتقوم الحجة بعينها نعم إن أظهر الخصم عينا أخرى مشاركة في الاسم والصفة فكما مر في المحكوم عليه وذكر حكم الأمة من زيادتي ويسن أن يختم على العين عند تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها فإن قامت عنده بعينها كتب إلى قاضي بلدها ببراءة الكفيل بعد تتميم الحكم وتسليم العين للمدعي أو ادعى عينا غائبة عن المجلس فقط أي لا عن البلد كلف إحضار ما يسهل هو أولى من قوله يمكن إحضاره لتقوم الحجة بعينه لتيسر ذلك فلا تشهد بصفة لعدم الحاجة بخلافه في الغائبة عن البلد نعم إن كانت العين مشهورة للناس أو عرفها القاضي لم يحتج إلى إحضارها ما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشيء ثقيل أو يورث قلعه ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات أو يحضر القاضي أو يبعث نائبه .