وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 364 @ في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم وهي أي مسافة العدوى ما يرجع منها مبكر إلى محله يومه المعتدل وهو مراد الأصل بقوله إلى محله ليلا وسميت بذلك لأن القاضي يعدي أي يعين من طلب خصما منها على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم السابق أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء كما ذكره في المطلب .
فصل في الدعوى بعين غائبة لو ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها بغيرها كحيوان وعقار عرفا بأن عرف الأول بشهرة والثاني بها أو بحدوده وسكته سمع القاضي حجته وحكم بها وكتب بذلك إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي كما في نظيره من الدعوى على غائب ويعتمد المدعي في دعوى عقار بقيد زدته بقولي لم يشتهر حدوده ليتميز ولا يجب ذكر القيمة لحصول التمييز بدونه أو لا يؤمن اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب وغيرها .