وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 366 @ لسماع الحجة فإن كان العقار مشهورا بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره واعلم أن العين الغائبة عن البلد بمسافة العدوى كالتي في البلد لاشتراكهما في إيجاب الإحضار نبه على ذلك في المطلب ولو أنكر المدعى عليه العين المدعاة حلف فيصدق لأن الأصل عدمها ثم بعد حلفه للمدعي دعوى بدلها من مثل أو قيمة فهو أعم من تعبيره بالقيمة فإن نكل عن اليمين فحلف المدعي أو أقام حجة حين أنكر كلف الإحضار للعين لتشهد الحجة بعينها وحبس عليه حيث لا عذر لأنه امتنع من حق واجب عليه فإن ادعى تلفها حلف فيصدق وإن ناقض نفسه إذ لو لم يصدق لخلد عليه الحبس فيلزمه بدلها وذكر التحليف في التلف من زيادتي ولو غصبه غيره عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية هي فيدعيها أم لا فبدلها في الصورتين أو ثمنها إن باعها في الثانية فقال ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله من مثل أو قيمة إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت دعواه وإن كانت مترددة للحاجة فإن أقر بشيء فذاك وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بدلها ولا ثمنها وإن نكل فقيل يحلف المدعي كما ادعى وقيل يشترط التعيين والأوجه الأول وتعبيري بالبدل أعم من تعبيره بالقيمة وإذا أحضرت العين الغائبة عن البلد أو المجلس فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا أي وإن لم تثبت له فهي أي مؤنة الإحضار ومؤنة الرد للعين إلى محلها عليه أي على المدعي لتعديه وعليه أجرة مثلها أيضا لمدة الحيلولة إن كانت غائبة عن البلد .