وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 363 @ هو من زيادتي أو أنكر الحق بعث المكتوب إليه للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه ويكتبها وينهيها ثانيا لقاضي بلد الغائب فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف فإن اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما ولو شافه الحاكم وهو في عمله بحكمه قاضيا ولو غير المكتوب إليه بأن اتحد عملهما وهو من زيادتي أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما في طرف عمله أمضاه أي نفذه إذا كان في عمله لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب وهو حينئذ قضاء بعلمه بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله وما لو شافهه بسماع الحجة فقط فلا يقضي بذلك وظاهر أن محله في الثانية حيث تيسرت شهادة الحجة والإنهاء ولو بلا كتاب فهو أعم من قوله والكتاب يحكم بمضي مطلقا عن التقييد بفوق مسافة العدوى و الإنهاء بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى لا فيما دونه وفارق الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة .