وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 362 @ الحق أو سماع حجة ليحكم بها ثم يستوفي في الحق ويسميها أي الحجة إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود ثم إن كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهي إليه وسن مع الإشهاد كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين الغائب وذا الحق وذكر الثاني من زيادتي ويكتب في إنهاء الحكم قامت عندي حجة على فلان لفلان بكذا حكمت له به فاستوفى حقه وقد ينهى علم نفسه و سن ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرته ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما ويضعان خطهما فيه ولا يكفي أن يقول أشهدكما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة ويشهدان عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب بما جرى عنده من ثبوت أو حكم إن أنكر الخصم المحضر أن المال المذكور فيه عليه فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف فيصدق بقيد زدته بقولي إن لم يعرف به لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة فإن عرف به لم يصدق بل يحكم عليه أو قال لست الخصم و قد ثبت بإقراره أو بحجة أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه أي في الاسم حالة كونه معاصرا للمدعي بأن لم يكن ثم من يشركه فيه وعليه اقتصر الأصل أو كان ولم يعاصر المدعي لأن الظاهر أنه المحكوم عليه وإلا بأن كان ثم من يشركه فيه وعاصر المدعي فإن مات .