وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 361 @ ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أمر بالتسليم للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة ويمكن ثبوت الإبراء من بعد إن كانت له حجة وله تحليفه أي الوكيل أنه لا يعلم ذلك أي أن موكله أبرأه إذا ادعى عليه علمه به لأن تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب أو نحوه وهذا لا يتأتى من الوكيل وهذه من زيادتي وإذا حكم الحاكم على الغائب بمال وله مال يفيد زدته بقولي في عمله قضاه منه لغيبته وقولي حكم أولى من قوله ثبت لأنه إنما يعطى من مال الغائب إذا حكم به القاضي لا بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما وإلا بأن لم يحكم أو لم يكن المال في عمله فإن سأل المدعي إنهاء الحال في ذلك إلى قاضي بلد الغائب أنهاه إليه بإشهاد عدلين يؤديان عند القاضي الآخر إما بحكم إن حكم ليستوفي .