وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 147 @ $ فصل $ فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر .
يقطع مؤجر حرز ومعيره بسرقتهما منه مال المكتري والمستعير المستحق وضعه فيه لأنهما مستحقان لمنافعه ومنها الإحراز بخلاف من اكترى أو استعار ساحة للزراعة فآوى فيها ماشية مثلا فلا قطع بذلك .
لا من سرق مغصوبا لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب أو سرق من حرز مغصوب ولو غير مالكه لأنه ليس حرزا للغاصب أو سرق مال من غصب منه شيئا ووضعه معه أي مع ماله في حرزه لأن للسارق دخوله لأخذ ماله .
ولو نقب واحد في ليلة وسرق في أخرى قطع كما لو نقب في أول ليلة وسرق في آخرها إلا إن ظهر النقب للطارقين أو للمالك فلا قطع لانتهاك الحرز فصار كما لو سرق غيره وإنما قطع في نظيره مما لو أخرج النصاب دفعتين كما مر لأنه ثم تمم السرقة وهنا