وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 146 @ فإنها مع القائد غير محرزة لأنها لا تسير معه غير مقطورة غالبا وإن زاد على ما ذكر فالزائد محرز في الصحراء لا العمران عملا بالعادة هذا وقد قال البلقيني التقييد بالتسع أو بالسبع ليس بمعتمد وذكر الأذرعي والزركشي نحوه قالا والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب الوافي ويقوم مقام الالتفات مرور الناس في الأسواق وغيرها كما صرح به الإمام أما غير الإبل والبغال فلا يشترط في إحرازها سائرة قطرها وذكر حكم غير الإبل في الصحراء وفي السائرة مع قولي بسائق يراها وفي عمران من زيادتي .
وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران ولو بطرفه محرز بالقبر للعادة ولعموم الأمر بقطع السارق وفي خبر البيهقي من نبش قطعناه سواء أكان الكفن من مال الميت أم من غيره ولو من بيت المال بخلاف ما إذا كان القبر بمضيعة فالكفن غير محرز إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه وبخلاف الكفن غير المشروع كالزائد على خمسة فالزائد أو نحوه غير محرز في الثانية محرز في الأولى وقولي مشروع من زيادتي ولو وضع ميت على وجه الأرض ونصب عليه حجارة كان كالقبر فيقطع سارق كفنه نقله الرافعي عن البغوي قال النووي ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر الحفر لأنه ليس بدفن وبما بحثه صرح الماوردي ولو سرق الكفن حافظ البيت الذي فيه القبر فمقتضى كلام الروضة وأصلها ترجيح عدم قطعه .