وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 148 @ ابتدأها ولو نقب واحد وأخرج غيره فلا قطع على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز نعم إن أمر الأول غير مميز بالإخراج قطع كما لو وضعه في النقب أو ناوله لآخر فيه فأخذه الآخر فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في النقب أو بلغ المال نصابين لأن الداخل لم يخرجه من تمام الحرز والخارج لم يأخذه منه بخلاف ما لو نقبا ووضعه أو ناوله للخارج خارج النقب فأخذه الآخر فيقطع الداخل ولو نقبا وأخرجه أحدهما أو وضعه بقرب النقب فأخرجه الآخر قطع المخرج فقط لأنه المخرج له من الحرز .
ولو رماه إلى خارج الحرز ولو إلى حرز آخر أو أخرجه بماء جار أو راكد وحركه كما فهم بالأولى أو ريح هابة أو دابة سائرة أو واقفة وسيرها كما فهم بالأولى حتى خرجت به قطع لأنه أخرجه من الحرز بما فعله بخلاف ما إذا عرض جريان الماء وهبوب الريح ولم يحرك الماء الراكد ولم يسير الدابة الواقفة .
ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو كان صغيرا معه مال يليق به كقلادة فهو أولى من تعبيره بقلادة أو كان نائما على بعير فأخرجه أي البعير عن قافلة لأنه ليس بمال والمال والبعير في يد الحر محرز به فإن كان لا يليق به قطع إن أخذ الصغير من حرز المال وإلا فلا ذكره في الكفاية فإن كان النائم على البعير رقيقا قطع مخرجه عن القافلة لأنه مال وقد أخرجه من الحرز وكذا يقطع سارق الرقيق في غير ذلك إن كان غير مميز أو مكرها نعم المكاتب كتابة صحيحة كالحر لاستقلاله وكذا المبعض كما لو نقل مالا