وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 95 @ بالأطراف ولو قتل رجلين مسلمين هو أولى من قوله رجلين ففي ثلاث لا ست من السنين تؤخذ ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية .
وأجل واجب نفس من وقت زهوق لها بمزهق أو بسراية جرح لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة و أجل واجب غيرها من وقت جناية لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال نعم لو سرت جناية من أصبع إلى كف مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره الإمام والغزالي وغيرهما وجزم به الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني .
ومن مات من العاقلة في أثناء سنة فلا شيء عليه من واجبها بخلاف من مات بعدها ويعقل كافر ذو أمان عن مثله إن زادت مدته على مدة الأجل لاشتراكهما في الكفر المقر عليه وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه لا فقير ولو كسوبا فلا يعقل لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها ورقيق لأن غير المكاتب من الأرقاء لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة وصبي ومجنون وامرأة وخنثى وهما من زيادتي وذلك لأن مبني العقل على النصرة ولا نصرة بهم ومسلم عن كافر وعكسه إذ لا موالاة بينهما فلا نصرة وعلى غني من العاقلة وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا أي قدرها نصف دينار و على