وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 96 @ متوسط وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته دونها أي العشرين دينارا وفوق ربعه أي الدينار ربعه بمعنى مقدارهما لا عينهما لأن الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا أخرها لم يسقط عنه شيء من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة ولا فيما بعدها لأنه ليس من أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير وذكر ضابط الغني والمتوسط من زيادتي .
فصل في جناية الرقيق مال جناية رقيق ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى يتعلق برقبته إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين فقط أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته