وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 94 @ فبيت مال يعقل عن مسلم الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الكافر فما له فيء والواجب في ماله إن كان له أمان واستثني من ذلك اللقيط فلا يعقل عن قاتله بيت المال إذ لا فائدة في أخذها منه لتعاد إليه ف إن عدم ذلك أو لم يف ما ذكر فالكل أو الباقي على جان بناء على الأصح من أن الواجب ابتداء عليه ثم تتحمله العاقلة وتعبيري بذلك أعم من قوله فكله على جان .
وتؤجل ولو من غير ضرب قاض عليه أي على الجاني كعاقلة دية نفس كاملة بإسلام وحرية وذكورة ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلث من الدية وتأجيلها بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما وعزاه الشافعي إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر تساوي الثلاث في القسمة وأن كل ثلث آخر سنته وأجلت بالثلاث لكثرتها لا لأنها بدل نفس وتأجيلها عليه من زيادتي و تؤجل دية كافر معصوم ولو غير ذمي وإن عبر الأصل بالذمي سنة لأنها قدر ثلث دية مسلم أو أقل و تؤجل دية امرأة وخنثى مسلمين سنتين في آخر الأولى منهما ثلث من دية نفس كاملة وذكر حكم الخنثى من زيادتي وتحمل عاقلة رقيقا أي الجناية عليه بقيمته لأنها بدل نفس كالحر فإذا كانت قيمته قدر دية أو ديتين ففي آخر كل سنة يؤخذ منها قدر ثلث من دية نفس كاملة ك واجب غير نفس من الأطراف وغيرها فإنه يؤجل في كل سنة قدر ثلث الدية بناء على الأصح من أن العاقلة تحمل بدلها كدية النفس فتعبيري بذلك أعم من تعبيره