وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 93 @ فعصبته من النسب فمعتقه فعصبته كذلك وهكذا فمعتق أبي الجاني فعصبته كذلك فمعتقه فعصبته كذلك وتعبيري بالفاء آخرا أولى من تعبيره فيه بالواو وهكذا أي بعد معتق معتق الأب وعصبته معتق الجد إلى حيث ينتهي ويوزع الواجب على المعتقين بقدر ملكهم لا بعدد رءوسهم ويعقل المولى من جهة الأم إذا لم يوجد عتق من جهة الآباء ويتحمل أيضا بعد من ذكر الإخوة للأم وذوو الأرحام إن ورثناهم كما في الأنوار ونقله في الثانية الشيخان عن المتولي وأقراه والظاهر أن تحمل الإخوة للأم قبل ذوي الأرحام للإجماع على توريثهم ولا يعقل بعض جان و بعض معتق من أصل وفرع لما في رواية أبي داود في خبر الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وبرأ الولد أي من العقل وقيس به غيره من الأبعاض وببعض الجاني بعض المعتق ولو كان فرع الجانية ابن ابن عمها فلا يعقل عنها وإن كان يلي نكاحها لأن البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به وذكر حكم بعض المعتق من زيادتي وعتيقها أي المرأة يعقله عاقلتها دونها لما يأتي من أن المرأة لا تعقل ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه لأن الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم وفي الثانية لكل من العصبة فلا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء لأنه لا يورث بل يورث به ولا يعقل عتيق ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثه فإن عدم من ذكر أو لم يف ما عليه بما مر